الإمام أحمد المرتضى
301
شرح الأزهار
صغيرا أم كبيرا انتقل أم لم ينتقل ( 1 ) استعمله في يسير ( 2 ) أم كثير ( ومحجور ( 3 ) انتقل ( 4 ) ) أي إذا كان العبد محجورا غير مأذون ( 5 ) واستعمل فيما ينتقل فيه ضمنه المستعمل ( 6 ) لا إذا استعمله وهو في مكانه من غير أن ينتقل فلا ضمان عليه ( 7 ) ( ولو ( 8 ) ) كان العبد ( راضيا ) بالعمل فإنه يضمنه المستعمل له لان انتقاله عن أمره قبض ( فصل ) في بيان ما يكره من الأجرة ويحرم ( و ) اعلم أنها ( تكره ( 9 ) ) الأجرة ( على العمل المكروه ( 10 ) ) وهو ما جرت عادة الناس أنهم لا يعقدون عليه إجارة صحيحة من الأعمال كالحجامة والختان وحفر القبور والدلالة ( 11 ) فإن أخذ الأجرة عليه مكروه لان القاسم ( عليلم ) كره الدخول في العقود الفاسدة ( 12 ) وقال ( ض ) زيد إنما كرهت أجرة هؤلاء لكونهم يأخذون على العادة لا